الصدقة والجزية وللضوال ما يكون في الفاضل عنه كفاية لمواشي المسلمين، وليس لأحد الاعتراض عليه، ولا نقض ما فعله، لأنه عندنا يجري في وجوب الاقتداء به مجرى الرسول، ولأنا قد بينا أن الموات ملك له، ومن ملك أرضا فله حمايتها، بلا خلاف، وقد روى المخالف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. (1) ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئا من الشوارع والطرقات ورحاب الجوامع، لأن هذه المواضع لا يملكها واحد بعينه، والناس فيها مشتركون، فلا يجوز له - و الحال هذه - إقطاعها، ومن أجاز ذلك فعليه الدليل.
والماء المباح يملك بالحيازة، سواء حازه في إناء، أو ساقه إلى ملكه في نهر، أو قناة، أو غلب [عليه] (2) بالزيادة فدخل إلى أرضه، وهو أحق بماء البئر التي ملك التصرف فيها بالإحياء، وإذا كانت في البادية، فعليه بذل الفاضل عن حاجته لغيره، لنفسه وماشيته، ليتمكن من رعي ما جاور البئر من الكلاء المشترك، وليس عليه بذله لزرعه، ولا بذل آلة الاستقاء، وقد روى المخالفون أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من منع فضل مائة ليمنع به الكلاء، منعه الله فضل رحمته يوم القيامة. (3) ولمن أحيى البئر من حريمها ما يحتاج إليه في الاستقاء، من آلة ومطرح