وتصرف العامل بحسب (1) ما يقع العقد عليه; إن كان مطلقا، جاز له أن يولي العمل لغيره، ويزرع ما شاء، وإن شرط عليه أن يتولى العمل بنفسه، وأن يزرع شيئا بعينه، لم يجز له مخالفة ذلك، بدليل إجماع الطائفة، وقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم. (2) ولو زارع ببعض الخارج من الأرض، والبذر من مالكها، والعمل والحفظ من المزارع جاز، وكذا لو شرط على العامل في حال العقد ما يجب على رب المال، أو بعضه - وهو ما فيه حفظ الأصل، كبناء الحيطان، وإنشاء الأنهار، والدواليب، وشراء الدابة التي ترفع الماء - أو شرط على رب المال ما يجب على العامل، أو بعضه - كالتأبير، والتلقيح، وقطع ما يصلح النخل، من جريد، وحشيش، وإصلاح السواقي، ليجري فيها الماء، أو إدارة الدولاب، وحفظ التمر، وجداده (3) ونقله إلى المقسم - صح ذلك، لدلالة الأصل وظاهر الخبر.
ولو ساقاه بعد ظهور الثمرة، صح إن كان قد بقي من العمل شئ وإن قل، لدلالة الأصل، ولأن الأخبار عامة في جواز المساقاة، من غير فصل.
فأما الزكاة فإنها تجب على مالك البذر أو النخل (4): فإن كان ذلك لمالك الأرض، فالزكاة عليه، لأن المستفاد من ملكه، من حيث (5) كان نماء أصله، وما يأخذه المزارع أو المساقي كالأجرة عن عمله، ولا خلاف أن الأجرة لا تجب فيها