الزكاة، وكذا إن كان البذر للمزارع، لأن ما يأخذه مالك الأرض كالأجرة، عن أرضه، فإن كان البذر منهما، فالزكاة على كل واحد منهما، إذا بلغ مقدار سهمه النصاب.
وعقد المزارعة والمساقاة يشبه عقد الإجارة، من حيث كان لازما، وافتقر إلى تعيين المدة، ويشبه القراض، من حيث كان سهم العامل مشاعا في المستفاد.
والمزارعة والمساقاة إذا كانت على أرض خراجية، فخراجها على المالك إلا أن يشترطه على العامل، وهو على المتقبل إلا أن يشترطه على المالك.
وإذا اختلف صاحب الشجر (والعامل، فقال صاحبه: شرطت لك الثلث، وقال العامل: لا بل النصف، وفقدت البينة، فالقول قول صاحب الشجر) (1) مع يمينه، لأن جميع الثمرة لصاحب الشجرة، لأنها نماء أصله، وإنما يثبت للعامل من ذلك شئ بالشرط، فإذا ادعى شرطا كان عليه البينة، فإذا عدمها كان القول قول صاحب الشجر مع يمينه، وإن كان مع كل واحد منهما بينة، قدمت بينة العامل، لأنه المدعي، لقوله عليه السلام: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (2) وصاحب الشجر مدعى عليه فعليه اليمين.
* * *