وإلا فاستمتع بها وفي خبر آخر: وإلا فشأنك (1)، والعفاص: هو الذي يكون فوق رأس القارورة وشبهها، من جلد أو غيره [يكون] (2) فوق الصمامة، وهي: ما يحشى في الرأس، والوكاء: هو ما يشد به العفاص من سير (3) أو خيط.
وحكم لقطة المحجور عليه يتعلق بوليه، ولقطة العبد يتعلق حكمها بمولاه، واللقيط حر لا يجوز تملكه، وإذا تبرع ملتقطه بالإنفاق عليه، لم يرجع عليه بشئ إذا بلغ وأيسر، وإذا لم يرد التبرع، ولم يجد من يعينه على الإنفاق [عليه] (4) من سلطان أو غيره، فأنفق للضرورة، جاز له الرجوع، وليس له عليه بالإنفاق ولاء.
وإذا ادعى اثنان في لقيط أنه ولد لهما، ألحق بمن أقام البينة، فإن أقاماها جميعا وتكافأت، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه ألحق به، بدليل الإجماع المشار إليه، وقد بينا فيما مضى حكم الموجود من الكنوز وقدر أجر رد العبد أو البعير. (5) * * *