العبد ملكها بلا خلاف، ولا يملك الغاصب العبد، فإن عاد انفسخ الملك عن القيمة ووجب [عليه] (1) ردها وأخذ العبد، لأن أخذ القيمة إنما كان لتعذر أخذ العبد والحيلولة بين مالكه وبينه، ولم يكن عوضا عنه على وجه البيع، لأنا قد بينا أن ملك القيمة يتعجل هاهنا، وملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق لا يصح على وجه البيع، لأن البيع يكون فاسدا عندنا - وعند المخالف في هذه المسألة يكون موقوفا; فإن عاد العبد سلمه المشتري، وإن لم يعد رد البائع الثمن - ولما ملكت القيمة هاهنا - والعبد آبق ولم يجز الرجوع بها مع تعذر الوصول إلى العبد - ثبت أن ذلك ليس على وجه البيع.
وما يلزم بالجناية على الحيوان، سنذكر تفصيله في كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى.
* * *