فيمرض، أو يبدو له من الحج، أو حانوتا ليتجر ببيع البز (1) فيه وشرائه، فيحترق بزه أو يأخذ ماله اللصوص.
ولا تنفسخ الإجارة بالبيع، وعلى المشتري إن كان عالما بالإجارة الإمساك عن التصرف، حتى تنقضي مدتها، وإن لم يكن عالما بذلك، جاز له الخيار في الرد بالعيب، بدليل الإجماع المشار إليه، ويدل أيضا على أن الإجارة لا تنفسخ بشئ مما ذكرناه قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (2)، وهذا عقد فوجب الوفاء به، وأيضا فقد ثبت صحة العقد، والقول بأن شيئا من ذلك يبطله يفتقر إلى دليل.
ومتى تعدى المستأجر ما اتفقا عليه، من المدة، أو المسافة، أو الطريق، أو مقدار المحمول، أو عينه إلى ما هو أشق في الحمل، أو المعهود في السير، أو في وقته، أو في ضرب الدابة، ضمن الهلاك أو النقص، ويلزمه أجر الزائد على الشرط، بدليل الإجماع المشار إليه، ولأنه لا خلاف في براءة الذمة منه إذا أدى ذلك، وليس على براءتها إذا لم يؤده دليل.
ولو رد الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه، لم يزل الضمان، بدليل الإجماع المتكرر، وأيضا فقد ثبت الضمان بلا خلاف، فمن ادعى زواله بالرد إلى ذلك المكان، فعليه الدليل، فإن ردها إلى البلد الذي استأجرها منه إلى يد صاحبها، زال ضمانه.
والأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه، أو نقصانه، إذا كان ذلك بتفريطه، أو نقصان من صنعته (3) سواء كان ختانا، أو حجاما، أو بيطارا، أو غير ذلك، وسواء كان مشتركا - وهو المستأجر على عمل في الذمة - أو مفردا - وهو المستأجر للعمل مدة معلومة - لأنه يختص عمله فيها بمن استأجره; يدل على