ويحتج على المخالف بقوله عليه السلام: على اليد ما قبضت حتى تؤدي (1)، وقوله:
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. (2) ومن غصب زيتا فخلطه بأجود منه، فالغاصب بالخيار بين أن يعطيه من ذلك، ويلزم المغصوب منه قبوله، لأنه تطوع له بخير من زيته، وبين أن يعطيه مثله من غيره، لأنه صار بالخلط كالمستهلك، ولو خلطه بأردأ منه، لزمه أن يعطي من غير ذلك، مثل الزيت الذي غصبه، ولا يجوز أن يعطيه منه بقيمة زيته الذي غصبه، لأن ذلك ربا، وإن خلطه بمثله، فالمغصوب منه شريكه فيه، يملك مطالبته بقسمته.
ومن غصب حبا فزرعه، أو بيضة فأحضنها، فالزرع والفرخ لصاحبهما دون الغاصب، لأنا قد بينا أن المغصوب لا يدخل في ملك الغاصب بتغييره، وإذا كان باقيا على ملك صاحبه، فما تولد منه ينبغي أن يكون له دون الغاصب، ومن أصحابنا من أختار القول: بأن الزرع والفرخ للغاصب وعليه القيمة، لأن عين الغصب تالفة (3)، والمذهب هو الأول.
ومن غصب ساجة (4) فأدخلها في بنائه، لزمه ردها، وإن كان في ذلك قلع ما بناه في ملكه، لمثل ما قدمناه من الدليل في مسألة ضرب النقرة، وطحن الحنطة، وكذا لو غصب لوحا، فأدخله في سفينة، ولم يكن في رده هلاك ما له حرمة، وعلى الغاصب أجرة مثل ذلك من حين الغصب إلى حين الرد، لأن الخشب يستأجر