المؤجر أو غيره - إلا أن يحدث فيما استأجره حدثا يصلحه، بدليل الإجماع المشار إليه، ولأنه لا خلاف في جواز ذلك بعد الحدث، ولا دليل على جوازه قبله.
ولا بأس بذلك مع اختلاف الجنس، مثل أن يستأجر بدينار، فيؤجره بأكثر من قيمته من العروض; لأن الربا لا يدخل مع الاختلاف، ولأن الأصل في العقل والشرع جواز التصرف فيما يملك إلا لمانع.
وإذا ملك المستأجر التصرف بالعقد، جاز أن يملكه لغيره، على حسب ما يتفقان عليه، من زيادة أو نقصان; اللهم إلا أن يكون استأجر الدار على أن يكون هو الساكن، والدابة على أن يكون هو الراكب; فإنه لا يجوز - والحال هذه - إجارة ذلك لغيره على حال، بدليل الإجماع المشار إليه.
والإجارة عقد لازم من كلا الجانبين، لا ينفسخ إلا بحصول عيب من قبل المستأجر - نحو أن يفلس فيملك المؤجر الفسخ - أو من قبل المستأجر - مثل انهدام المسكن، أو غرقه على وجه يمنع من استيفاء المنفعة - فيملك المستأجر الفسخ، ويسقط عنه الأجرة، إلى أن يعيد المالك المسكن إلى الحالة الأولى، لأن المعقود عليه قد فات; اللهم إلا أن يكون ذلك بتعدي المستأجر، فيلزمه الأجرة والضمان.
وتنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين، بدليل الإجماع الماضي ذكره، لأن من خالف في ذلك من أصحابنا (1) لا يؤثر خلافه في دلالة الإجماع، لما بيناه فيما مضى، وأيضا فالمستأجر دخل على أن يستوفي المنفعة من ملك المؤجر، وقد فات ذلك بموته، وكذا إن كان المؤجر عقد على أن يستوفي المستأجر المنفعة لنفسه.
ولا يملك المستأجر فسخ الإجارة بالسفر - وإن كان ذلك بحكم الحاكم - ولا بغير ذلك من الأعذار المخالفة، لما قدمنا ذكره; مثل أن يستأجر جملا للحج