المشار إليه.
وليس من شرط صحته أيضا رضا المضمون عنه، ولا معرفته ومعرفة المضمون له، لأنه لا دليل على ذلك.
ويحتج على المخالف بما رووه من أن عليا عليه السلام وأبا قتادة (1) لما ضمنا الدين عن الميت أجازه النبي عليه السلام ولم يحصل رضاه لموته، ولا سألهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن معرفته ولا معرفة صاحب الدين (2); فدل على أن ذلك ليس من شرط صحة الضمان. (3) وإذا صح الضمان انتقل الحق إلى ذمة الضامن، وبرئ المضمون عنه منه و من المطالبة به، بدليل إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي لما ضمن الدرهمين عن الميت: جزاك الله عن الإسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك (4)، وقوله لأبي قتادة لما ضمن الدينارين: هما عليك والميت منهما برئ؟ قال: نعم (5) فدل أن المضمون عنه يبرأ من الدين بالضمان.
ولا يرجع الضامن على المضمون عنه بما ضمنه إذا ضمن بغير إذنه، فإن كان أذن له في الضمان رجع عليه، بدليل الإجماع المشار إليه، سواء أذن في الأداء أو لم يأذن، لأنا قد بينا أن الحق انتقل إلى ذمته، فلا حاجة إلى استئذانه في القضاء.
ويحتج على المخالف في المسألة الأولى بخبر علي عليه السلام وأبي قتادة، لأن