وإذا كان عليه دين اعتبر شرطان آخران:
أحدهما: اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة، لأن المحال عليه لا يلزمه أن يؤدي خلاف ما هو عليه.
والثاني: أن يكون الحق مما يصح أخذ البدل فيه قبل قبضه، لأن ذلك في الحوالة وهذه حالها في معنى المعاوضة.
وإذا صحت الحوالة، انتقل الحق إلى ذمة المحال عليه، بلا خلاف إلا من زفر (1) لأنها مشتقة من التحويل، وذلك لا يكون مع بقاء الحق في الذمة الأولى.
ولا يعود الحق إلى ذمة المحيل إذا جحد المحال عليه الحق وحلف عليه، أو مات مفلسا، أو أفلس وحجر الحاكم عليه، لأنه لا دليل على عود الحق إليه بعد انتقاله عنه; ولأن عوده إليه عند إعسار المحال عليه، يبطل فائدة اشتراط ملاءته، وقد بينا أن ذلك يشترط.
وإذا أحال المشتري البائع بالثمن، ثم رد المبيع بالعيب، بطلت الحوالة، لأنها بحق البائع وهو الثمن، وإذا بطل البيع سقط الثمن فبطلت، فإن أحال البائع على المشتري بالثمن ثم رد المبيع بالعيب، لم تبطل الحوالة، لأنه تعلق به حق لغير المتعاقدين.
وإذا اختلفا فقال المحيل: وكلتك بلفظ الوكالة، وقال المحال: بل أحلتني بلفظ الحوالة، فالقول قول المحيل بلا خلاف، لأنهما اختلفا في لفظه، وهو أعرف به من غيره، ولو كان النزاع بالعكس من ذلك، كان القول قول المحال، لأن الأصل بقاء حقه في ذمة المحيل.