القول في صفة التصرف في المال، من السفر به، والبيع بالنسيئة، والتجارة في شئ معين، ومتى خالف أحدهما ما وقع عليه الشرط، كان ضامنا.
والشركة عقد جائز من كلا الطرفين، يجوز فسخه لكل واحد منهما متى شاء، ولا يلزم شرط التأجيل فيها، وتنفسخ بالموت.
والشريك المأذون له في التصرف مؤتمن على مال الشركة، والقول قوله، فإن ارتاب به شريكه حلف على قوله.
وإذا تقاسم الشريكان لم يقتسما الدين، بل يكون الحاصل منه بينهما و المنكسر عليهما، ولو اقتسماه فاستوفى أحدهما ولم يستوف الآخر، لكان له أن يقاسم شريكه على ما استوفاه; كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
فإذا باع من له التصرف في الشركة، وأقر على شريكه الآخر بقبض الثمن - مع دعوى المشتري ذلك وهو جاحد - لم يبرأ المشتري من شئ منه; أما ما يخص البائع فلأنه ما اعترف بتسليمه إليه ولا إلى من وكله على قبضه، فلا يبرأ منه، وأما ما يخص الذي لم يبع، فلأنه منكر لقبضه، وإقرار شريكه البائع عليه لا يقبل، لأنه وكيله، وإقرار الوكيل على الموكل بقبض الحق الذي وكله في استيفائه، غير مقبول، لأنه لا دليل على ذلك، ولو أقر الذي لم يبع، ولا أذن له في التصرف، أن البائع قبض الثمن، برئ المشتري من نصيب المقر منه (1) بلا خلاف.
وتكره شركة المسلم للكافر بلا خلاف إلا من الحسن البصري، فإنه قال: إن كان المسلم هو المنفرد في التصرف لم تكره. (2) * * *