فإن اختلف الجنس وكان أحدهما ذهبا والآخر فضة سقط اعتبار التماثل فقط، واعتبر الحلول والتقابض بلا خلاف، فإن لم يكونا ذهبا وفضة سقط اعتبار التماثل بلا خلاف، وأما اعتبار الحلول والتقابض هاهنا فهو الأحوط، ويصح البيع من دونهما وإن كان مكروها، بدليل إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. (1) وإن كان أحدهما ذهبا أو فضة والآخر مما عداهما، سقط اعتبار الشروط الثلاثة بلا خلاف، وقد روى أصحابنا أنه إذا اتفق كل واحد من العوضين في الجنس، وأضيف إلى أحدهما ما ليس من جنسه، سقط اعتبار التماثل في المقدار; مثل بيع دينار ودرهم بدينارين أو بدرهمين، وألف درهم وثوب بألفين، ويدل على ذلك بعد الإجماع المشار إليه، ظاهر القرآن ودلالة الأصل.
واللحمان أجناس مختلفة، فلحم الإبل جنس منفرد عرابها وبخاتيها، ولحم البقر كذلك عرابها وجوامسها، ولحم الغنم صنف واحد ضأنها وماعزها (2)، ولحم البقر الوحشي صنف غير الأهلي، وكذا لحم الغنم الوحشي مثل الظبي (3)، وحكم لبن هذه الأصناف في الاختلاف حكمها، يدل على ذلك إجماع الطائفة، وأيضا فهذه لحوم لأجناس مختلفة، ينفرد كل جنس منها باسم وحكم في الزكاة، فكانت تابعة لها في الاختلاف.
ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا اتفق الجنس، بدليل الإجماع الماضي ذكره، ويحتج على المخالف بما رووه من نهيه عن بيع اللحم بالحيوان (4)، فأما إذا لم يكن من جنسه فلا بأس ببيعه، لإجماع الطائفة وظاهر القرآن ودلالة الأصل.
ويجوز بيع الحيوان بالحيوان متماثلا ومتفاضلا، سواء كان صحيحا أو