أن حرية الولد تتعدي إلى الأم؟ ومن مذهبكم أن الأم لا تتبع الولد في الأحكام بل الولد هو الذي يتبعها; ولهذا إذا أعتقت الأم عتق ما في بطنها ولا تعتق هي إذا عتق، ثم يلزمهم (1) أن يعتق في الحال، وفي تأخر العتق إلى موت السيد ما يبطل ما قالوه، على أن من مذهب الشافعي أن من تزوج أمة ثم اشتراها بعد ما أولدها، لم تتعد الحرية من الولد إليها، بل هي أمة حتى تحمل منه وهي في ملكه (2) فلا يصح له التعلق بذلك.
وقد دخل أيضا فيما قلناه جواز بيع المدبر بعد نقض تدبيره - إن كان تدبيره تطوعا - لأنه مملوك، وتدبيره يجري مجرى الوصية، وتغييرها جائز للموصي ما دام حيا، وإن كان تدبيره واجبا - بأن يكون قضاء لنذر - لم يجز بيعه لأن ما هذه حاله لا يجوز نقضه ولا الرجوع فيه، وجواز بيع المكاتب أيضا متى شرط عليه أنه إن عجز عن الأداء أو عن بعضه (3) عاد رقا فعجز، فأما إذا كوتب من غير شرط فإنه لا يجوز بيعه، ويدل على ذلك كله الإجماع المشار إليه.
وقد دخل فيما أصلنا نفوذ بيع ما يصح بيعه إذا بيع معه في صفقة واحدة ما لا يجوز بيعه، لأنه مملوك يصح بيعه منفردا بلا خلاف، فمن أبطله في هذه الصورة فعليه الدليل، ويدل على ذلك بعد إجماع الطائفة ظاهر قوله تعالى: * (وأحل الله البيع) * (4).
وقد دخل فيه أيضا جواز بيع المعقود عليه قبل قبضه من الثمن والمثمن معا، وسواء في ذلك المنقول وغيره إلا أن يكون المبيع طعاما، فإن بيعه قبل قبضه لا يجوز إجماعا، ويدل على ما قلناه الإجماع المتكرر ودلالة الأصل وظاهر القرآن.