هاهنا، ويعارض المخالف بما رووه من نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده (1)، ومن قوله: لا بيع إلا فيما يملك (2)، ولم يفصل بين ما أجازه المالك وما لم يجزه.
وقد دخل فيما قلناه جواز بيع أم الولد إذا مات ولدها، أو كان حيا وثمنها دينا على سيدها، ولا يقدر على قضائه إلا ببيعها، لأنها مملوكة للسيد بلا خلاف، ولهذا جاز له وطؤها وعتقها ومكاتبتها وأخذ ما كاتبها عليه عوضا عن رقبتها، ولهذا وجب على قاتلها قيمتها دون الدية، فالأصل جواز بيعها لأنه في حكم الملك (3)، وإنما منعنا منه مع بقاء الولد وعدم الاستدانة لثمنها والعجز عن وفائه من غيرها، لدليل، وهو الإجماع على ذلك، وبقينا فيما عدا هذا الموضع على حكم الأصل.
ويدل على ما قلناه بعد إجماع الطائفة ظاهر قوله تعالى: * (وأحل الله البيع و حرم الربا) * (4). لأنه عام في أمهات الأولاد وغيرهن، ولا يخرج من هذا الظاهر إلا ما أخرجه دليل قاطع، وما يتعلق به المخالف في المنع من بيعهن، أخبار آحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة، على ما بيناه فيما مضى، ثم غاية ما يحصل بها غالب الظن، وما هذه حاله لا يجوز الرجوع به عما يوجب العلم، على أنها معارضة بأخبار مثلها واردة من طرقهم تقتضي جواز بيعهن، وإذا تعارضت الأخبار سقط التعلق بها.
وقول من يقول منهم: إذا كان ولد هذه الأمة حرا، وكان كالجزء منها، فحريته متعدية إليها، ظاهر البطلان، لأن أول ما فيه أن يقال لهم: كيف ادعيتم