ومن له الخيار لو انفرد بالفسخ جاز ولم يفتقر إلى حضور صاحبه، وكذا الفسخ بالعيب، وسواء في ذلك قبل القبض وبعده، لأن حق الفسخ بالخيار قد ثبت لكل واحد منهما، فمن ادعى إنه لا يصح لأحدهما إلا مع حضور الآخر، فعليه الدليل.
وإذا هلك المبيع في مدة الخيار فهو من مال البائع، إلا أن يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثا يدل على الرضا، فيكون هلاكه من ماله.
وإذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يكن مأثوما، ويلحق به الولد، ويكون حرا، ويلزم العقد من جهته، على ما قدمناه، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة، ولم ينفسخ خيار البائع ولو شاهده يطأ فلم ينكر، لأنه لا دليل على ذلك، فإن فسخ البائع العقد لزم قيمة الولد للمشتري، وعشر قيمة الأمة - إن كانت بكرا - و نصف عشر قيمتها - إن كان ثيبا - لأجل الوطئ بدليل الإجماع المشار إليه.
وخيار المجلس والشرط موروث، بدليل إجماع الطائفة، ولأنه إذا كان حقا للميت ورث كسائر حقوقه، لظاهر القرآن، وإذا جن من له الخيار أو أغمي عليه، انتقل الخيار إلى وليه، بدليل الإجماع المشار إليه.
السبب الرابع للخيار:
ظهور عيب إذا كان في المبيع قبل قبضه، بلا خلاف، ولا ينقطع إلا بأحد أمور خمسة:
أحدها: اشتراط البراءة من العيوب حالة العقد; فإنه يبرأ من كل عيب، ظاهرا كان أو باطنا، معلوما كان أو غير معلوم، حيوانا كان المبيع أو غيره، بدليل إجماع الطائفة. ويحتج على المخالف بقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (1)، و