ويقسم ما بقي مما حواه العسكر بين المقاتلة خاصة، لكل راجل سهم، ولكل فارس سهمان ولو كان معه عدة أفراس، ويأخذ المولود في دار الجهاد، و من أدرك المجاهدين للمعونة لهم يأخذ مثل ما يأخذ المقاتل، وحكم غنيمة البحر في القسمة بين من له فرس ومن ليست له، حكم غنيمة البر سواء، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وما لم يحوه العسكر من غنائم من خالف الإسلام من الكفار، من أرض و عقار وغيرها، فالجميع للمسلمين المقاتل منهم وغير المقاتل، والحاضر والغائب، وهذه الأرض المفتتحة عنوة بالسيف، لا يجوز التصرف فيها ببيع ولا وقف ولا غيرهما، وللإمام أن يقبلها بما يراه، وعلى المتقبل - بعد إخراج حق القبالة فيما بقي في يده - الزكاة إذا تكاملت شروطها.
وأما أرض الصلح فهي أرض الجزية إذا شاء الإمام أن يضعها على الأرض بدلا من الرؤوس، وتسمى الخراجية، وقد بينا أن ذلك يختص بأهل الكتاب، وهذه الأرض يصح التصرف فيها لأربابها بسائر أنواع التصرف، وحكم ما يؤخذ من هذه الأرض، حكم جزية الرؤوس، يسقط بالإسلام، وإذا بيعت الأرض لمسلم سقط خراجها (1)، وانتقلت الجزية إلى رأس بائعها به.
وأما أرض الأنفال، وهي كل أرض أسلمها أهلها من غير حرب، أو جلوا عنها، وكل أرض مات مالكها، ولم يخلف وارثا بالقرابة ولا بولاء العتق، وبطون الأودية، ورؤوس الجبال، والآجام، وقطائع الملوك من غير جهة غصب، و الأرضون الموات، فللإمام خاصة دون غيره، وله التصرف فيها بما يراه، من بيع أو هبة أو غيرهما، وأن يقبلها بما يراه، وعلى المتقبل - بعد حق القبالة وتكامل الشروط - ما بيناه من الزكاة.