بدليل الإجماع المشار إليه، وأيضا قوله تعالى: * (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله (1)، ولا شبهة في أنه تعالى كلف ذلك مع التمكن منه، فإذا فقد التمكن يسقط تكليفه، ويحتج على من قال: بأن ذبحه لا يجوز إلا بالحرم، بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذبح هديه بالحديبية حين صده المشركون عن مكة وهذا مما قد اتفقوا على روايته.
وإذا لم يكن لمن ذكرنا حاله هدي ولا قدر على شرائه، لم يجز له التحلل، ويبقى الهدي في ذمته، ويبقى محرما إلى أن يذبحه من قابل، أو يذبح عنه، ولم ينتقل إلى الإطعام ولا إلى الصوم، بدليل الإجماع الماضي ذكره وأيضا قوله تعالى:
* (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي...) * (2) الآية، والتقدير فإن أحصرتم و أردتم التحلل فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ فاحلقوا، ولم يذكر لذلك بدلا، ولو كان له بدل، لذكره، كما ذكر بدل نسك حلق الرأس من الأذى، وبهذا نستدل على أن قوله: " فحلني حيث حبستني " لا يغني عن الهدي في التحلل، وإنما ندب المكلف إلى هذا القول تعبدا.
ويجب على من ذكرنا حاله القضاء إن كان حجا واجبا، ولا قضاء عليه إن كان تطوعا، والاستئجار على الحج عن الميت والمعضوب (3) جائز بدليل الإجماع المشار إليه، وأيضا فالأصل جواز الإجارة في جميع الأشياء فمن منع من ذلك في بعضها فعليه الدليل، ويعارض المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي سمعه يلبي عن شبرمة (4): حج عن نفسك ثم عن شبرمة (5) وبخبر الخثعمية (6) لأنه دل على