وإن لم يطل المكث وتصلى بنية الأداء وإن سكنت) كما صرح بذلك كله غير واحد من الأصحاب بل عن المقاصد العلية والنجيبية الاجماع عليه، كما أن في الذكرى نسبته إليهم مشعرا به أيضا، قال فيها: وقت الأصحاب الزلزلة بطول العمر، وصرحوا أنه لا يشترط فيها السعة، فكان مجرد الوجود سببا في الوجوب، وشك فيه الفاضل لمنافاته للقواعد الأصولية من امتناع التكليف بفعل في زمان لا يسعه، وباقي الأخاويف عند الأصحاب يشترط فيه السعة، ولا نرى وجها للتخصيص إلا قصر زمان الزلزلة غالبا، قلت: لكن ينبغي حينئذ إلحاق غيرها من الآيات مما هو قصير الزمان غالبا كالصيحة ونحوها بها حينئذ، فيكون المدار في التوقيت على ذلك وعدمه، كما هو ظاهر التذكرة والمحكي عن نهاية الإحكام قال: إن كل آية يقصر زمانها عن الصلاة غالبا كالزلزلة فوقت صلاتها العمر وهي أسباب لها لا أوقات، لثبوت الوجوب لما مر، وانتفاء التوقيت بالقصور لأن توقيت الفعل بما يقصر عنه من الوقت تكليف بالمحال، وكل آية تمتد غالبا مقدار الصلاة فهي وقت لها فإن اتفق القصور لم تجب الصلاة للأصل، كما إذا قصر الكسوف عنها، ويمكن أن يكون المدار في توقيتها وعدمه على السعة وعدمها من غير نظر للغلبة وعدمها فإن اتسع ولو نادرا كانت موقتة، وإلا كانت سببا كما عن المنتهى والتحرير التصريح به، بل والدروس قال: ووقتها في الكسوف من الاحتراق إلى تمام الانجلاء وفي غيرها عند حصول السبب، فإن قصر الوقت سقطت في الكسوف ووجبت أداء في غيره، وفي المحكي عن نهاية الإحكام احتمال التوقيت في الزلزلة لكن للابتداء، فتجب المبادرة حينئذ إليها ويمتد الوقت مقدار الصلاة ثم تصير قضاء وفي كشف اللثام وهو قوي وإن استضعفه أي الفاضل، لأن شرع الصلاة لاستدفاع العذاب ولعله يرجع إليه ما في الوسيلة في الزلزلة وغيرها، قال: أول وقت
(٤١٦)