المندوبات كالقنوت وتطويله ونحوهما المنبئ عن سعة الوقت واقعا لتمام الفعل واقعا فضلا عن الركعة، فالمراد حينئذ أنه لو فعل ذلك معتمدا على الاستصحاب مثلا فانجلى قبل الفراغ أتم ما بقي لحصول التكليف الجامع للشرائط التي منها سعة الوقت واقعا لأقل الواجب.
فما في الحدائق - من الاستدلال بالحسن المزبور والرضوي (1) الذي لم تثبت صحة نسبته " إذا انجلى وأنت في الصلاة فخفف " على الفرق بين التلبس بالفعل بتخيل السعة وقبله، فإن الأول يتم وإن بان له القصور بخلاف الثاني - في غير محله ولعل ما في المحكي عن المنتهى - من أنه لو خرج الوقت في الكسوفين ولم يفرغ منها أتمها مستندا للخبر المزبور - مبني على أن محل فرضه نحو ما سمعته من مورد الخبر لا فيما نحن فيه، سيما بعد انسياق غيره من مثل هذه العبارة وعدم إيمائه للفرق بين الابتداء والاستدامة بعد، بل ربما قيل: إن مقتضى الجمع بين هذا الكلام منه وبين ما تسمعه منه من الاشكال في الوجوب مع قصور الوقت عن فعل أخف صلاة وجزمه بالوجوب مع إدراك ركعة يعين المصير إلى ذلك فيحمل حينئذ وجوب الاتمام على ما إذا كان الوقت واسعا وقد أدرك منه ركعة والعدم على غيره وإن كان في الأثناء فلاحظ وتأمل.
بل لعل ما عن المعتبر أيضا كذلك قال: " لو ضاق وقت الكسوف عن إدراك ركعة لم تجب وفي وجوبها مع قصور الوقت عن أخف الصلاة تردد " وإن أبيت أو أبي كلامه الحمل على ذلك كان محلا للنظر لما عرفت من أن مقتضى القاعدة المزبورة عدم الفرق بل مقتضاها البطلان أيضا حتى لو وسع ركعة وفاقا للمشهور بين القائلين بالتوقيت المزبور إذ هو أيضا قاصر من تمام الفعل وهو الشرط في التكليف وتنزيل إدراك الركعة من الوقت منزلة إدراك الوقت كله بعد تسليم شموله لغير اليومية إنما هو مع فرض سعة الوقت إلا أن المكلف بسوء اختياره أو لعذر لم يدرك منه إلا ركعة،