الرياح السود والزلازل أول ظهورها، وليس لآخرها وقت معين، بل ظاهر المحكي عن إشارة السبق التوقيت الذي يسقط الفعل بقصورها في الزلزلة فضلا عن غيرها قال إن الصلاة لا تجب بشئ من الزلزلة وهذه الآيات إذا لم تتسع لها.
قلت: ستسمع ما يدل على جميع ذلك أو بعضه في أثناء البحث، والذي يقوى في النظر عدم الفرق بين الكسوف وغيرها من الآيات التي يتسع زمانها غالبا أولا، وبين السعة للركعة وعدمه، وبين الابتداء والأثناء في الوجوب بحصولها، لاطلاق النصوص وظهورها منطوقا ومفهوما وتعليلا في ذلك من غير إشعار في شئ منها على كثرتها بالسقوط في حال من الأحوال، بل هي ظاهرة بخلافه كما لا يخفى على من تأمل فيها وفي جمعها الكسوف وغيره بجزاء واحد، وفيما تضمنته من التسوية بينها جميعا في الصلاة، بل ستعرف إيماء إطلاق نصوص التزاحم (1) مع اليومية، ونصوص التطويل (2) بقدر الكسوف، والتطويل (3) بالقراءة والركوع والسجود إلى ذلك، فلاحظ وتأمل ودعوى الاجتزاء عن ذلك بذكر التوقيت فيها الذي من المعلوم عند كافة العقلاء سقوط الفعل معه إذا كان الوقت قاصرا لقاعدة امتناع التكليف بالمحال يدفعها أنه ليس في النصوص صراحة بل ولا ظهور يعتد به في التوقيت لها في جميع الأحوال بحيث يسقط الفعل بقصوره كي يلتزم تقييد تلك الاطلاقات به.
وصحيح جميل (4) إنما هو مساق لبيان وقوع صلاة الكسوف في سائر الأوقات