" عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا قال: ليس فيها قضاء، وقد كان في أيدينا أنها تقضى " وصحيح علي بن جعفر (1) سأل أخاه (عليه السلام) " عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء " وخبر البزنطي المروي (2) عن مستطرفات السرائر سأل الرضا (عليه السلام) " عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ فقال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء " إلى غير ذلك من النصوص المقيد إطلاقها بما إذا لم يحترق وإذا لم يكن عالما بالكسوف، لما عرفت وتعرف، كاطلاق بعض النصوص الآمرة بالقضاء، كمرسل حريز (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل " وخبر أبي بصير (4) " سألته عن صلاة الكسوف قال: عشر ركعات - إلى أن قال -: فإذا غفلها أو كان نائما فليقضها ".
ولعله إليهما أشار في المحكي عن الجمل والمصباح، وروي وجوب القضاء على كل حال، أو إلى عموم (5) " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " وحسن زرارة وصحيحة (6) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل " عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها ".
لكن لا يخفى عليك أن مثله لا يعارض تلك النصوص المعتبرة المصرحة بالتفصيل المعمول بها بين الأصحاب، بل قد يدعى عدم شمول لفظ الفوات له بدعوى ظهوره في