وأنه لا كراهة أو منع في شئ منها سواء في ذلك طلوع الشمس وغروبها، فهو نحو قوله (عليه السلام) (1): " خمس صلوات يصلين على كل حال " إلى آخره. ونحوه خبر الدعائم (2) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) " سئل عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت تكره فيه الصلاة قال: يصلى بأي وقت كان الكسوف " لا أن المراد منه تحديد زمان الصحة لصلاة الكسوف على أنه يصدق عرفا الصلاة في الساعة التي تنكسف فيها الشمس إذا بادر في الفعل حال الكسوف وإن ذهب الكسوف كما هو واضح بأدنى تأمل والمراد بخبر الدعائم السابق (3) نفي القضاء عمن لم يعلم بالكسوف مثلا إلا بعد انجلائه لا ما إذا كان وقته قاصرا عن تمام الفعل، ونفي القضاء فيه وفي غيره من النصوص (4) في مثل هذا الحال كاثباته في بعض النصوص (5) الآتية في حالة الاحتراق لا يستلزم التوقيت المزبور، إذ هو - مع أن كون القضاء حقيقة في الفعل خارج الوقت اصطلاح حادث لا تحمل عليه النصوص - يكفي في صدقه اعتبارنا وجوب الابتداء بالفعل حين حصول الكسوف وإن لم يكن زمانه واسعا للفعل، ولا نريد بنفي التوقيت المزبور أنه يجوز له الفعل في تمام العمركي ينافي صدق القضاء، بل المراد نفيه على وجه يستلزم سقوط الفعل بالقصور، ويكفي فيه حينئذ وجوب الشروع حال الكسوف وإن انجلى قبل الفراغ، ضرورة ظهور النصوص التي تقدم شطر منها في وجوب المبادرة المزبورة، خصوصا ما اشتمل منها على الأمر بتذكر قيام الساعة، والفزع إلى الصلاة والمبادرة إلى المساجد لها عند رؤية الكسوف الذي هو من آيات الله، ولا يدرى الرحمة
(٤١٨)