إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز " كصحيح الرهط (1) " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى صلاة كسوف الشمس والناس خلفه ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها " إذ من الواضح إرادة ذهاب تمام الكسوف، ولولا أنه وقت لم يجز إيقاع بعض الفعل فيه، كما أن موثقه الآخر (2) وغيره الآمر بالإعادة قبل الانجلاء الظاهر في التمام دال عليه، إذ لولا أنه وقت لم تشرع الإعادة فيه التي هي عبارة عن الفعل فيه زائدا على المرة، وصحيح محمد بن مسلم وزرارة (3) المتقدم سابقا في كل مخوف سماوي المراد منه على الظاهر بيان مشروعية الصلاة من ابتداء حصول الآية حتى تسكن، نحو قوله تعالى (4): " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " للقطع بعدم وجوب التطويل والتكرار، فليس الغاية إلا بالنسبة إلى ذلك، ولو أريد من " حتى " فيه التعليل كان وجه الدلالة فيه أنه إذا كان العلة فيه السكون فقبل حصوله تشرع الصلاة لوجود علتها، بل منه ينقدح الاستدلال بالتعليل في النصوص السابقة، ضرورة بقاء العلة التي هي كونه آية خوف إلى تمام الانجلاء، إلى غير ذلك مما لا يخفى على من له أدنى دراية بلسان النصوص.
مضافا إلى ضعف ما يذكر للقول الآخر من الاحتياط المعارض بمثله، ومن أن الصلاة لرد النور، وهو حاصل بالأخذ في الانجلاء، وفيه أنه لعلها لرده تماما، ومن