وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون " وذكر أنه يفصل بين كل تكبيرتين بهذا الدعاء، ولم أظفر بخبر يتضمنه، ولا بأس بالجميع وغيره، إلا أن الأولى ذكر المرسوم عنهم (عليهم السلام)، لأنهم (عليهم السلام) أعرف من غيرهم بالخطاب ومقتضى الحال ومن هنا كان الأولى مراعاة المعاني إذا لم يتيسر خصوص الألفاظ، كما أن الظاهر ما صرح به بعض الأفاضل من عدم لزوم الحفظ على الغيب هنا في حصول الفضل، بل يكفي القراءة بالمكتوب أو بالاتباع أو نحو ذلك، والله هو العالم.
(ثم) إذا أتم ذلك (يكبر) للركوع من غير قنوت (ويركع، فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير) للقيام قبل القراءة زائدا على تكبير الرفع من السجود الأخير وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا، بل في الإنتصار الاجماع على أن التكبيرات في الركعتين بعد القراءة، مضافا إلى النصوص التي تقدم جملة منها الدالة على أن التكبير في الركعة الأخيرة خمس بعد القراءة، بل لا يبعد دعوى تواترها في ذلك، ومن الغريب ما في كشف اللثام من احتمال إرادة الرابعة بعد القراءة من الخامسة في قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (1): " ثم تقوم في الثانية فتقرأ ثم تكبر أربعا والخامسة تركع بها " وكذا في نحو خبر ابن مسلم (2) " ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات ثم تركع بالخامسة " قال: فإن " ثم " إنما تفيد تأخير الركوع عن الأربع، على أنها إنما تحتمل التأخر الذكري إذ هو كما ترى، على أنه لو سلم إحتماله هنا ففي النصوص ما لا يقبل ذلك، لتصريحه بكون الخمس بعد القراءة، فما عن الصدوق والمفيد والسيد في الجمل والناصريات والقاضي والحلبيين وسلار من القيام بتكبير في غير محله إن أرادوا غير تكبير الرفع كما صرح به