بينها، ثم يكبر أخرى يركع بها " وخبر الجعفي (1) " ثم يكبر خمسا يقنت بينهن ثم يكبر واحدة ويركع بها - إلى أن قال -: وفي الثانية والشمس وضحاها ثم يكبر أربعا ويقنت بينهن ثم يركع بالخامسة " وغيرها، فما في المدارك - من أن الظاهر منها سقوط القنوت بعد الخامس والرابع - إلى أن قال -: وهو الظاهر من كلام ابن بابويه ثم يكبر خمسا يقنت بين كل تكبيرتين ثم يركع بالسابعة مما هو ظاهر في الميل إلى ذلك - في غير محله قطعا، إذ لا ريب في أن المراد بقرينة الفتاوى ومعاقد الاجماعات والنصوص الأخر التثليث في البينية، أو يراد منها معنى فيها كما في بعض النصوص أيضا أو غير ذلك مما لا بأس به بعد المعلومية، كما هو واضح، والله أعلم.
(ثم يكبر) تكبيرة (خامسة للركوع ويركع) بها بلا قنوت بلا خلاف نصا وفتوى (ف) تحصل من ذلك كله أنه على المختار (يكون الزائد عن المعتاد) من التكبير (تسعا) ومن القنوت ثمانا، فالتكبير حينئذ (خمس في الأولى، وأربع في الثانية غير تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوع) ومعهما يكون المجموع اثنتا عشر تكبيرة، سبع في الأولى على عدد تكبيرات الافتتاح، وخمس في الثانية على عدد تكبيرات الاحرام في اليوم والليلة، وليكون التكبير في الركعتين جميعا وترا وترا كما أومأ إلى ذلك الرضا (عليه السلام) فيما رواه عنه الفضل بن شاذان (2).
وعلى كل حال ينبغي أن يرفع يديه مع كل تكبير، لخبر يونس " سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبير أم يجزيه أن يرفع يده في أول تكبير؟ فقال:
مع كل تكبير " مضافا إلى ما عرفته سابقا في أوائل مباحث كيفية الصلاة من احتمال كون الرفع من هيئات أمثال التكبير في كل صلاة.