لاجماعه السابق إن زاد للقيام تكبيرا، وللمعلوم من النصوص والاجماع من كون التكبير الزائد في الثانية أربعا إن لم يزد للقيام تكبير، وسوى ما في كشف اللثام من الاستدلال بمضمر يونس (1) قال: " تكبر فيهما اثنتي عشر تكبيرة، تبدأ فتكبر وتفتتح الصلاة، ثم تقرأ فاتحة الكتاب، ثم تقرأ والشمس وضحاها، ثم تكبر خمس تكبيرات، ثم تكبر وتركع فتكون تركع بالسابعة وتسجد سجدتين، ثم تقوم فتقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، ثم تكبر أربع تكبيرات وتسجد سجدتين وتتشهد وتسلم " قال:
لحصره التكبير المتأخر عن القراءة في أربع، ويبعد كون المراد حصر التكبيرات الزائدة حيث ذكر الست في الأولى، فإن منها تكبير الركوع، فالمراد ثم يقوم بتكبيرة، ويدفع البعد ذكر الركوع في الأولى وتركه في الثانية، وفيه أولا أنه إنما يتجه هذا إن لم يزيدوا للقيام تكبيرة، وإلا فتركها مع ذكر تكبير الركوع في غاية البعد، وثانيا أن ذلك ليس بأولى من إرادة الزوائد من الأربع، وعدم ذكره الخامسة استغناء بما ذكره في الأولى، بل هذا أولى من وجوه، خصوصا مع عدم ما يشعر بإرادة القيام بالتكبير، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه كما عرفته مفصلا.
(و) حينئذ ف (يقرأ الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ الغاشية) عند المصنف وقد عرفت البحث في ذلك كله مفصلا (ثم يكبر أربعا ويقنت بينها أربعا) بما شاء، والأفضل بما سمعته سابقا، وقد تحصل من ذلك كله عدد التكبيرات الزائدة والقنوتات وأن كلا منها تسع، وأن ما يحتمله كتب الصدوق والمفيد وسلار من كون التكبيرات ثمانا والقنوتات سبعا أو ثمانا والتكبيرات تسعا في غاية الضعف، بل عن المختلف لا خلاف في عدد التكبيرات الزائدة وأنه تسع تكبيرات، خمس في الأولى وأربع في الثانية،