الحلبيان على ما في كشف اللثام، قال: " وصرح الحلبيان بأنه يكبر بعد القيام قبل القراءة، والقاضي بأنه يرفع رأسه من سجود الركعة الأولى ويقوم بغير تكبيرة ثم يكبر ثم يقرأ " وهو أيضا نص في كون التكبير بعد القيام، وكلام الباقين يحتمل كون التكبير المتقدم تكبير الرفع من السجود، ويؤيده أن السيد في الانتصار حكى الاجماع إلى آخره ما سمعته، وفي الخلاف أن التكبير في صلاة العيدين اثنتي عشر تكبيرة، سبعة منها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمس، منها تكبير الركوع، وفي أصحابنا من قال: منها تكبيرة القيام، وفي المنتهى والمفيد جعل التكبير في الثانية ثلاثا، وزاد تكبيرة أخرى للقيام إليها، وفي المختلف والظاهر أن مرادهم يعني المفيد والقاضي والحلبيين بالتكبير السابق على القراءة في الركعة الثانية هو تكبيرة القيام إليها، ثم صريح المبسوط أن المصلي يقوم إلى الثانية بتكبير الرفع من السجود، وفي النهاية فإذا قام إلى الثانية بغير تكبير، وهو يحتمل نفي تكبير الرفع، كما يحتمله قول ابن سعيد فإذا سجد قام قائلا:
بحول الله وقوته أقوم وأقعد، وفي التلخيص ثم يقوم بعد تكبيره على رأي، فيقرأ مع الحمد والشمس على رأي، ويكبر أربعا ويركع بخامسة على رأي، وهو ظاهر في تحقق الخلاف، قلت: لا ريب في ضعفه على التقديرين، لصراحة النصوص في كون التكبير الزائد في الثانية أربع تكبيرات بعد القراءة بعد كل تكبير قنوت، فمن ادعى نقصانها عن ذلك أو كون تكبير منها بعد القيام أوله قبل القراءة بلا قنوت أو بقنوت كان مخالفا للنصوص المزبورة المعمول عليها بين الأصحاب، بل لم نجد ما يشهد بخلافه سوى الاجماع في المحكي عن الناصريات، بل قال فيه: لا خلاف في أن من صلى على الترتيب الذي رتبناه حسبما أداه إليه اجتهاده يكون ذلك مجزيا عنه، وإنما الخلاف فيمن خالف هذا الترتيب، فلا إجماع على إجزائه، ولا دليل أيضا عليه غير الاجماع، فوجب أن يكون الترتيب الذي ذكره أولى وأحوط، للاجماع على إجزائه، وهو كما ترى مخالف