وتطيبت ومضيت إلى مجمع الناس من البلدة لصلاة العيد - إلى أن قال -: ومن فاتته صلاة العيدين في جماعة صلاها وحده كما يصلي في الجماعة ندبا مستحبا - ثم قال -: ولا بأس أن تصلي العيدين في بيتك عند عدم إمامها أو لعارض مع وجوده " إلى غير ذلك من العبارات التي يتوهم منها ما نسب إليها، لكنه قال في باب الأمر بالمعروف منها:
" وللفقهاء من شيعة آل محمد (صلى الله عليه وآله) إن يجمعوا باخوانهم في الصلوات الخمس وصلوات الأعياد والاستسقاء والخسوف والكسوف إذا تمكنوا من ذلك وأمنوا فيه من معرة أهل الفساد " إلى آخره، ولعل غيره أيضا كذلك، وكون صلاة العيد نافلة مع فقد الشرائط لا يمنع مشروعية الجماعة فيها بعد أن كانت فريضة بالأصل على أن ذلك لا يعارض الدليل، قال ابن إدريس فيما حكي عنه في الجواب عن هذا الأخير:
بأن ذلك فيما لا يجب في وقت، وهذه أصلها الوجوب، وقال: وأيضا إجماع أصحابنا يدمر ما تعلق به، وهو قولهم بأجمعهم يستحب في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة أن يجمعوا صلاة الأعياد، وذكر أن مراد الأصحاب بفعلها على الانفراد انفرادها عن الشرائط لا عدم الاجتماع، وأنه اشتبه ذلك على الحلبي من قلة تأمله، وهو حاصل ما ذكرناه، لكن عن المختلف أن تأويل ابن إدريس بعيد، وفي كشف اللثام الأولى أن يقال:
إنهم إنما أرادوا الفرق بينها وبين صلاة الجمعة باستحباب صلاتها منفردة بخلاف صلاة الجمعة كما هو نص المراسم، واحتاجوا إلى ذلك إذ شبهوها بها في الوجوب إذا اجتمعت الشرائط، قال: قال القطب الراوندي: من أصحابنا من يذكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلا خطبتين، ثم قال القطب الراوندي: الإمامية يصلون هاتين الصلاتين جماعة وعملهم حجة، قلت: يدل على أنه لا يراهم يصلونها إلا مستحبين لها، وفي المحكي عن المختلف بعد أن قوى القول بالمنع قال: إلا أن فعل الأصحاب في زماننا الجمع فيها.
قلت: مضافا إلى ما عرفت من عدم تحقق الخلاف إلا من الحلبي، وهو نادر،