ورواه البرقي في المحاسن، قال وفي رواية ابن القداح (1) عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال علي (عليه السلام): " للمصلي ثلاث خصال: ملائكة حافين به من قدميه إلى عنان السماء، والبر يتناثر من رأسه إلى قدمه، وملك قائم عن يمينه، فإذا التفت قال الرب تعالى: إلى خبر مني تلتفت يا بن آدم، لو يعلم المصلي من يناجي ما انفتل " وإن احتمل الجميع الالتفات بالقلب، لكن لا شاهد له ولا داعي إليه، كاحتمال تنزيلها جميعا على السهو دون العمد كما في كشف اللثام، بل ربما كان في بعضها ما ينافيه.
ومن هنا حكم غير واحد من الأصحاب بجوازه إلا أنه مكروه، وهو المراد بقول المصنف وغيره فيما يأتي: " ويكره الالتفات يمينا وشمالا " أي بالوجه كما قيده به جماعة منها المعتبر والتذكيرة كما عرفت، ضرورة معلومية حرمة الالتفات بالكل دون اليمين والشمال فضلا عنهما كما سمعته مفصلا، وكذا احتمال تنزيلها على الالتفات بالعين خاصة، فإنه أيضا لا شاهد له ولا داعي إليه، إذ لا حرمة في الالتفات بالوجه للأدلة المزبورة، ولم نعرف فيه خلافا بين أصحابنا إلا ما حكاه في الذكرى عن بعض مشائخه المعاصرين من أنه يقطع الصلاة كما يقوله بعض الحنيفة، قال: لما رووه عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا تلتفتوا في صلاتكم، فإنه لا صلاة لملتفت " رواه عبد الله بن سلام (2) وأجاب عنه كالفاضل بحمله على الالتفات بالكل، والظاهر أنه أراد بالبعض فخر المحققين كما حكاه عنه غير واحد، بل لعله مراد المقداد في التنقيح بالسعيد الذي حكى عنه ذلك أيضا ثم قال: وهو أولى، إذ يبعد إرادته الشهيد منه، لأن المعروف