الأقوى على ما عرفت سابقا، أو الصحة زمن الظهور خاصة، فنصبه (عليه السلام) نائبا في زمن الغيبة - بعد تسليم أنه غير مختص في التسجيل بالحلال والحرام كما هو الظاهر من المقبولة (1) خصوصا مع التعبير بقاضيا في خبر أبي خديجة (2) المتحد معها موردا على وجه يظن أو يقطع باتحاد المراد منهما - لا ينافي ثبوت التخيير لغيره أيضا باطلاق الإذن، بل لعله هو المستند له في التخيير أيضا بناء على أعمية النيابة من الإذن، كما عساه يظهر من الذكرى حيث أنه بعد أن حكى الاجماع على اشتراط الجمعة بالسلطان العادل أو نائبه قال: " ويشترط في النائب أمور تسعة - إلى أن قال -: التاسع إذن الإمام (عليه السلام) له كما كان (صلى الله عليه وآله) يأذن لأئمة الجمعات وأمير المؤمنين (عليه السلام) بعده " وإن كان للنظر فيه مجال، إلا أنه على كل حال لا دلالة في النيابة زمن الغيبة على تقييد ما دل باطلاقه على التخيير لغيره أيضا.
ودعوى إلغاء ثمرة النيابة حينئذ لأن الفرض أنه تخييري بالنسبة إليه أيضا للاجماع على عدم الوجوب العيني عليه يدفعها أولا أنه ليس الغرض من النيابة خصوص الجمعة حتى تلحظ لها ثمرة خاصة، وثانيا بامكان جعل الثمرة وجوب السعي إلى ما يعقده من الجمعة من رأس فرسخين بخلاف غيره لو قد بناء على ما قلناه سابقا، ومن الغريب دعواه عدم العلم بالخلاف في اشتراط السلطان أو نائبه بين زمن الحضور والغيبة إلا أن الاجماع على عدم العينية على نائب الغيبة، مع أنا لم نعرف أحدا قبله صرح بذلك، بل في كشف اللثام " هل يشترط فعلها بإمامة الفقيه المستجمع لشرائط الافتاء أم لا يشترط في إمامها إلا شروط إمام الجماعة؟ صريح المقيد والحلي العدم، وقد سمعت كلامهما، وأطلق الشيخ وابنا سعيد، وليس في التذكرة واللمعة والدروس إلا فعل الفقهاء، وهو