للشرائط التي منها الإذن حيث يعتبر في إتمام الصلاة، فإن لم يمكن ففي بطلان الصلاة أو إتمامها ظهرا ما عرفته سابقا، إذ لا فرق بين الحدث وغيره، إطلاق ما دل على الصحة مع عروض ذلك للإمام مقيد بما دل على اعتبار ما ذكرنا في الجمعة، أو أن أقصاه التعارض من وجه، ولا ريب في أن الترجيح لما ذكرنا ما لم يحصل إجماع بخلافه، والظاهر عدمه كما لا يخفى على من لاحظ كلمات الأصحاب في المقام، وعرف ما فيها من التشويش.
نعم لا يشترط في إمام الاتمام أن يكون قد سمع الخطبتين بعد فرض تلبسه للاطلاق، وليس هو كغير المتلبس أصلا الذي لو جوزنا إمامته في الاتمام كما عن المنتهى استلزم جواز عقد جمعة بعد جمعة، بل قد يستلزم في بعض صوره حصول الجمعة له بلا عدد، بخلاف المتلبس الذي أقصاه حصول ركعة من الجمعة بلا عدد، ولا بأس به كالمأموم المسبوق بركعة، وبه صرح في التذكرة، لكن سأل سليمان بن خالد (1) الصادق (عليه السلام) في الصحيح " عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ قال: لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه " وقال (عليه السلام) أيضا في خبر معاوية بن شريح (2): " إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة فلا ينبغي أن يتقدم إلا من شهد الإقامة " نحو قوله (عليه السلام) في خبر معاوية بن ميسرة (3): " لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة " إلا أن الظاهر إرادة الكراهة من ذلك بقرينة باقي النصوص (4) المستفيضة المعتبرة المفتى بمضمونها في صحة استنابة المسبوق كما تسمعها في محلها إن شاء الله.
نعم ظاهر القواعد والتذكرة هنا عدم جواز دخول غير المتلبس في الائتمام بالإمام الثاني فضلا عن الإمامة، وأنه يتعين عليه الظهر إذا لم يتمكن من جمعة صحيحة، لكن