هو لا يخلو من إشكال، لأنها جمعة مشروعة، ولذا صرح غير واحد بالدخول فيها، ولو كان المأموم في الجمعة ممن يصلي الظهر معهم، ففي جواز استخلافه لاتمام الجمعة وإن كان هو يصلي ظهرا إشكال أقربه العدم، وقال في كشف اللثام: " الإمام الثاني يجوز أن يكون مسبوقا إذا أدرك الجمعة بادراك الإمام الأول قبل الركوع أو فيه، أما إذا لم يدرك الجمعة ففيه تردد كما في التذكرة، واستقرب الجواز في المنتهى والتحرير، ولا يجوز أن يكون ممن لم يدخل معهم في الصلاة، لأنه عقد جمعة بعد جمعة أو اتباع للإمام المأمومين، وجوزه في المنتهى " قلت: قال في التذكرة: " لا يشترط في المستخلف أن يكون قد سمع الخطبة أو أحرم مع الإمام، سواء أحدث الإمام في الركعة الأولى أو الثانية قبل الركوع - إلى أن قال -: وقال الشافعي: إن استخلف بعد الخطبة قبل أن يحرم في الصلاة جاز أن يستخلف من حضرها وسمعها، ولا يجوز أن يستخلف من لم يسمعها، وإن أحدث بعد التحريمة فإن كان في الركعة الأولى جاز أن يستخلف من أحرم معه قبل حدثه سواء كان دخل معه قبل الركوع أو بعده وإن لم يكن سمع الخطبة، لأنه بدخوله معه في الصلاة ثبت له حكمها، ولا يجوز أن يستخلف من لم يدخل معه، لأنه يكون مبتدئا للجمعة، ولا يجوز عقد جمعة بعد جمعة، بخلاف المسبوق، لأنه متبع لا مبتدئ، وإن أحدث في الثانية جاز له أن يستخلف من دخل معه قبل الركوع أو فيه، ويتمون بعد الجمعة، وهل يتم هو الجمعة أو الظهر؟ قال أكثر أصحابه: بالأول، وهو جيد عندنا، لأنه أدرك الجمعة بادراكه راكعا، وإن استخلف من دخل معه قبل الركوع قال أكثر أصحابه: لا يجوز، لأن فرضه الظهر، فلا يجوز أن يكون إماما في الجمعة، قال بعضهم يجوز كالمسبوق والمسافر يأتم بالمقيم، وعندي في ذلك تردد، وكذا التردد لو استناب من يبتدئ بالظهر " وفي التحرير " الأقرب جواز استخلاف من فاتته الجمعة ويصلي هو الظهر " ولم تحضرني عبارة المنتهى، وفي الجميع ما لا يخفى، ضرورة اشتراط
(١٩٧)