عند التأمل كالصريح في ذلك، وفي صحيح منصور (1) " يجمع القوم إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم " بل لعل المراد بالأمر فيه بناء على أن مثله يفيد الوجوب ما ذكره أخيرا لا التعيين، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور (2): " لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة " بل وقول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة (3): " لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة " ضرورة كون المراد من منطوق نفي الانعقاد للأقل من خمسة، فيكون مفهومه ثبوته لهم، واحتمال إرادة نفي الوجوب منه، وعدم الصحة يستفاد من الأصل، فيكون مفهومة ثبوته في الخمسة، والأصل فيه التعيين يدفعه أن المراد بعد تسليمه نفيه تعيينا وتخييرا، فيكفي في المفهوم ثبوت الثاني، اللهم إلا أن يدعى ظهور المنطوق في الأول، فيكون هو الثابت في المفهوم، لكنه كما ترى لا يصلح معارضا للظهور الحاصل من غيره.
وصحيح البقباق (4) عن الصادق (عليه السلام) " إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر " والخبر (5) في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة " إذ لا وجه للترديد المزبور إلا بالجمع المذكور، لانتفاء الحمل على الندب هنا كما في غيره مما ظاهره التخيير بين الأقل والأكثر، كقوله (عليه السلام) في خبر أبي العباس (6):
" أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه " أي أدنى المجزي في العينية الأول وفي التخيير الثاني، إذا احتمال إرادة أن المجزي في العينية سبعة أو خمسة يدفعه أنه لا وجه للترديد حينئذ إلا ما يقال من أن ذلك لندرة مصر لا يكون فيها (فيه خ ل) سبعة، فذكرها