التذكرة لو انفضوا قبل الاتيان بأركان الخطبة وسكت ثم عادوا أتم الخطبة سواء طال الفصل أولا، لحصول مسمى الخطبة، وليس لها حرمة الصلاة، ولأنه لا يؤمن الانفضاض بعد إعادتها، وهو قول أبي إسحاق، ونمنع اشتراط الموالاة، وقال الشافعي: إن طال الفصل استأنف الخطبة، وإلا فلا، وعنه أنه مع طول الفصل يصلي أربعا إن لم يعد الخطبة لبطلانها، ولا يأمن الانفضاض في الإعادة والصلاة، فيصلي ظهرا، والظاهر أن مراده قبل الاتيان بتمام أركان الخطبة، لقوله في المحكي عن نهاية: ولو انفضوا في الأثناء فالمأتي به حال غيبتهم غير محسوب، فإن عادوا قبل طول الفصل جاز البناء، وكذا إن طال، لكن عن موضع آخر منها الاشكال في الأخير.
وعلى كل حال ينبغي تقييد الطول بما إذا لم يمض معه مسمى الخطبة عرفا كما عرفت وفي القواعد وموضع آخر من التذكرة " لو انفضوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا الواجب منها " وفي الذكرى " لو انفضوا في أثناء الخطبة سقطت، فلو عادوا أعادها من رأس إن كانوا لم يسمعوا أركانها، ولو سمعوا بنى سواء طال الفصل أم لا، لحصول مسمى الخطبة، ولم يثبت اشتراط الموالاة إلا أن نقول: هي كالصلاة، فيعيدها، ويشكل بأنه لا يؤمن انفضاضهم ثانيا لو اشتغل بالإعادة، فيصير ذلك عذرا، في ترك الجمعة " وقد فهم منها في كشف اللثام وجامع المقاصد البناء على ما سمعوه من البعض، ومنه ينقدح إمكان إرادته في عباراتي القواعد والتذكرة على معنى أنهم أن لم يسمعوا تمام الواجب أعاد ما لم يسمعوه، وكذا المحكي عن الجعفرية وشرحها، ولو عادوا بعد انفضاضهم أعاد الخطيب الخطبة بعد عودهم إن لم يسمعوا الواجب منها قبل الانفضاض وإن سمعوا الواجب منها أجزأ ذلك سواء طال الفصل أم لا، إذ الأصل عدم اشتراط الموالاة بين الخطبة ليسمعوا، والمحكي عن الروض ولو عادوا أعادها من رأس أن لم يكونوا سمعوا أركانها، وإلا بنى وإن طال الفصل، فيتفق الجميع حينئذ على عدم اشتراط الموالاة.