المصنف على ذلك في المختلف وشيخنا الشهيد في شرح الإرشاد، وما يوجد من إطلاق بعض العبارات فعل الجمعة من غير تقييد كما في عبارة هذا الكتاب فالاعتماد فيه على ما تقرر في المذهب وصار معلوما بحيث صار التقييد به في كل عبارة مما يكاد يعد مستدركا - ثم قال -: وربما بني القولان في المسألة على أن إذن الإمام شرط الصحة أو شرط الوجوب، فعلى الأول لا يشرع في الغيبة لفقد الشرط، وعلى الثاني تشرع " وينبغي أن يراد بالإذن الإذن الخاص لشخص معين لا مطلق الإذن لاشتراط الفقيه حال الغيبة ويراد بالوجوب الحتمي لينتفي على انتفائه أصل الوجوب، ويراد بقوله: " وعلى الثاني تشرع " عدم الامتناع إذا دل الدليل لعدم المنافي، وقال في رد ما استند إليه ابن إدريس على الحرمة بأن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة، و هو منتف، فتنتفي الصلاة ببطلان انتقاد الشرط: " فإن الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى منصوب من قبل الإمام، ولهذا يمضى أحكامه، وتجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس، لا يقال: الفقيه منصوب للحكم والافتاء، والصلاة أمر خارج عنهما، لأنا نقول: هذا في غاية السقوط، لأن الفقيه منصوب من قبلهم (عليهم السلام) حكما كما نطقت به الأخبار (1) وقريبا من هذا أجاب المصنف وغيره ".
قلت: وكأنه منه ومما دل على اشتراط الإمام أو نائبه ممن عرفته سابقا مفصلا من الاجماع وغيره وقع فيما وقع من دعوى اختصاص التخيير عند القائل به بالفقيه، لكن قد عرفت فيما مضى أن العمدة في إثبات التخيير في زمن الغيبة النصوص المستفيضة أو المتواترة على اختلاف كيفية دلالتها، ولا إشارة في شئ منها إلى اشتراط الفقيه، بل ظاهرها خلافه ظهورا كاد يكون كالصريح، بل منها ما هو دال على ذلك كخبر