منها يمكن إرادة وجوب الاجتماع منها بعد عقدها كما يشعر به لفظ الشهادة والاتيان والحضور ونحو ذلك، بل هو المراد من وجوب الجمعة في كثير من النصوص، وهو الذي توعد عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وورد النهي المؤكد عنه، بل هو المراد عند التأمل من قوله (عليه السلام): " صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها مع الإمام فريضة " والمراد من وجوبها على السبعة المخصوصين، لأنهم حاضرون وغيرهم يجب عليه السعي لحضورها.
وبين ما هو مراد منه الرخصة في الفعل، لأنه في مقام توهم الحظر، كصحيح الحث (1) وصحيح إمامة البعض (2) وصحيح عبد الملك (3) وموثق ابن بكير (4) الظاهر سؤاله في الرخصة، كظهور المفهوم في صحيح ابن مسلم (5) الذي هو في الحقيقة رفع الوجوب مع وجود من يخطب، وصحيح منصور (6) الذي قد اعترف الخصم بإرادة التخيير منه باعتبار معارضته بأخبار السبع (7) بل ظاهر مساواته بين الخمس فما زاد إرادة التخيير في الجميع، لظهور اتحاد الطلب في الجميع، نحو المروي عن الكشي في كتاب الرجال عن ابن مسلم (8) عن محمد بن علي عن جده (عليهما السلام) " إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمعوا " وخبر هشام (9) المروي عن مصباح الشيخ المتقدم سابقا وصحيح عمر بن يزيد (10) لا تصريح فيه بالإمام، وعلى تقدير إرادة الصالح منه للجماعة أمكن حمله على الرخصة كغيره مما عرفت فيه ذلك باعتبار توهم الحظر، والتوعد على ترك