معصية، فالعفو حينئذ لترك الأولى كما في قوله تعالى (1): (عفا الله عنك) والذنب له أيضا كما في قوله تعالى (2) أيضا: (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) قيل: ويمكن حمل الحديث على إرادة السببية للرضوان والعفو، بناء على قاعدة التكفير كما ذهب إليه أصحابنا، فلا يكون حجة لهذا القول، بل يكون بالدلالة على خلافه أشبه، ضرورة كون المراد حينئذ منه أن الصلاة في أول الوقت سبب لرضوان الله من العبد وتكفير المعاصي، وفي آخره ليست إلا سببا للعفو عن المعاصي التي اقترفها العبد سابقا، ولا يترتب عليها رضوان، مضافا إلى ما ستسمعه من التهذيب، وإلى أنه لا جابر له، كخبر المجالس المحتمل لإرادة ما خرج من الوقت من قوله (عليه السلام): (بعد) فيه ولترتب ما ذكر فيه على عدم إقامة الحدود، على أن بعض ما ورد في المرجوحات أعظم من ذلك، ومرسل علي بن إبراهيم مع عدم الجابر له وورد مثله في بعض المكروهات قد يراد به من يعتاد تأخيرها تساهلا بأمرها استخفافا بما وعد لها وتوعد عليها، كل ذلك بعد الاغضاء عما في إرادة مقدار المثل من أول الوقت، وعن غيره مما هو واضح، وصحيح أحمد - مع ابتنائه كغيره من أخبار القامة على إرادة المثل والمثلين المخالف لظاهر ما دل على أنها الذراع والذراعان - لا دلالة فيه على أن ذلك لفضيلته أو لاختياريه، وخبر زرارة - مع أن سنده ليس بتلك المكانة، لأن الناقل له عمرو بن سعيد، ودال على الأمر بوقوع الصلاة بعد بلوغ المثل لا أنه الغاية كما هو المدعى، وفيه تأخير البيان عن وقت الحاجة أو السؤال - خاص بالقيظ، والظاهر أنه صدر منه (عليه السلام) ذلك تفسيرا للابراد الوارد بها كما يومي إليه خبر زرارة (3) المروي عن كتاب الكشي
(١٣٣)