وقول الفقهاء: بات عند امرأته ليلة أي صار سواء نام فيها أم لا كذلك مخالف للعرف، ولقد أجاد المجلسي (ره) حيث قال: والحق أن بات في غالب الاستعمال يعتبر فيه النوم لا السهر، كما يظهر من الشيخ الرضي وغيره، وقال الرضي: وأما مجئ بات بمعنى صار ففيه نظر، فتأمل جيدا. فيكون المراد حينئذ من البيت على وتر النوم بعد وقوعه، وهو ليس إلا الوتيرة، ويومي إليه أيضا زيادة على ما عرفت ما في بعض الأخبار (1) من تعليل ترك النبي (صلى الله عليه وآله) الوتيرة أنه كان يعلم عدم انقضاء أجله، وأنه يجلس ويصلي وترا، بخلاف غيره ممن لا يعلم ذلك فقد يموت في نومته، فتأمل جيدا.
(و) ظهر من ذلك كله أنه كما قال المصنف تبعا للمحكي عن الشيخين وأتباعهما (ينبغي) له (أن يجعلهما خاتمة نوافله) لكن في المدارك أني لم أقف على مستند لاستحباب جعلها خاتمة النوافل التي يريد صلاتها تلك الليلة، نعم روى زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) (وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك) وهو لا يدل على المدعى، وفيه ما عرفت، وأن الدليل غير منحصر بهذا الخبر الذي يمكن دعوى ظهوره في الوتر من نافلة الليل، والله أعلم.
(و) وقت (صلاة الليل بعد انتصافه) بلا خلاف محقق أجده، إذ ما حكي عن الهداية من أن وقتها الثلث الأخير محتمل لإرادة الأفضل، كالنصوص الموقتة لها بالآخر (3) أو السحر (4) أو الثلث الباقي (5) أو نحو ذلك جمعا بينها وبين ما دل