والوتر والغداة) وغيره من الأخبار، فيحمل حينئذ حصر القنوت في ذلك على التأكد أو على التقية، ضرورة ثبوته في جميع الصلوات، وهو كما ترى مع بعده لا يدفع ضيما، إذ أقصي المراد منه نفي الدلالة على عدم القنوت في ثانية الوتر الذي مبناه حصر القنوت في الثالثة لو جعل خبرا له، وفيه أنه مع ذلك هو دال بسبب التقييد بالحال المزبورة خصوصا مع عدم ذكره للثانية المذكورة في الفرائض السابقة، فتأمل جيدا، أو يكون المراد إذا صلاها موصولة للتقية يقنت في الثالثة لها أيضا، لأنه الكيفية المنقولة عنهم في فعل الوتر، على أنه ربما نوقش في سند الخبر المزبور أيضا بأنه رواه في الاستبصار عن فضالة عن ابن مسكان، وهو لا يروي عنه، وإن ابن سنان وإن كان المنساق منه عبد الله إلا أنه يحتمل كونه محمدا باعتبار إنه لم يصرح به فيه.
وبالجملة لا ينبغي التأمل في ضعف ذلك، بل احتمال زيادة القنوتات - على أن تكون ثلاثة في الثلاث ركعات كما حكي عن تصريح جماعة كثيرة به منهم المصنف في المعتبر، أو اثنان منهما في ثانية الشفع، أحدهما قبل الركوع، والآخر بعد الركوع، والثالث في الركعة الثالثة كما عساه في بالي عن بعض الناس - أقرب من احتمال النقيصة وجعل القنوت واحدا فقط في الوتر، وإن كنا لم نعثر لهم على دليل واضح، وما في بعض الأخبار (1) من الأمر بالدعاء قبل الركوع وبعده لا يستلزم القنوت الذي يراد منه الكيفية الخاصة من رفع اليدين ونحوه لا المعنى اللغوي، لكن على كل حال فالقول باتحاد القنوت مع فرض أنهما صلاتان مستقلتان في غاية الضعف كما هو واضح، وقد يأتي لهذا تتمة إن شاء الله في بحث القنوت.
وأما صلاة الأعرابي ففي السرائر (إن فيها رواية أن ثبتت لا تتعدى) إلى آخره.