فقدهما فيما نحن فيه ليس بأولى من نسبة الجواز حينئذ إليهم بناء على ما عرفت من كون التحقيق حصولهما، وأن ليس للمصلي إلا حركة عرضية، نعم ربما كان نوع اشعار في العبارتين المزبورتين كالمحكي عن الغنية والمراسم والجمل أيضا، لكن ذلك لا يجوز النسبة إلى ظاهرهم فضلا عن ظاهر الأصحاب، خصوصا بعد أن عرفت ظهور عبارة المبسوط والنهاية والوسيلة والمهذب ونهاية الإحكام في الجواز اختيارا وإن فاتت تلك الأفعال، بل هي في محل البحث كما هو واضح.
وكيف كان فحيث يصلي في السفينة يجب عليه مراعاة ما يعتبر في الصلاة ما أمكن ولو في البعض، واطلاق بعض النصوص (1) الدوران مع السفينة تدور يراد به إلى القبلة، أو مقيد بما في النصوص الأخر (2) من عدم التمكن من الاستقبال، وأما التوجه إلى الصدر فهو مختص بالنوافل كما يكشف عنه بعض النصوص (3) وسمعت التصريح به من المبسوط، أو يحمل على ما إذا لم يدر أين القبلة لا من علمها ولكن لا يتمكن من استقبالها مخافة انكفاء السفينة مثلا، وأما السجود على القير والقفر الذين قد تضمنهما موثق ابن عمار (4) وخبر ابن ميمون (5) قال الصادق (عليه السلام) في أولهما: (وتصلي على القير والقفر، وتسجد عليه وتسجد عليه) وقيل له في ثانيهما:
(ويسجد على ما فيها وعلى القير فقال: لا بأس) فلم أجد من عمل بهما على اطلاقهما، وقد سمعت ما في المبسوط من التقييد بالضرورة، ويمكن إرادة مباشرتهما حال السجود ولو على ما يصح السجود عليه، بمعنى أنه لا يجب عليه تغطيته بثوب ونحوه، لا السجود عليهما بمعنى وضع الجبهة عليه، لما ستعرفه إن شاء الله فيما يسجد عليه، والله أعلم.