التي هي أكثر من أن تحصى، وفي كثير منها (1) الدلالة على عدم اعتبار ذهاب الشفق المغربي في وقت العشاء، كما أن في جملة منها التصريح بذلك، كخبر زرارة (2) (سألت أبا جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام) عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال: لا بأس) وغيره مما ستسمعه إن شاء الله.
(و) لكن مع ذلك كله (قال آخرون) وهم الشيخ في المبسوط والمحكي عن خلافه وجمله وسلار في المراسم وابن حمزة في الوسيلة والقاضي: (ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شئ مثله وقت للظهر) للمختار، (وللعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير الظل مثليه) للمختار أيضا دون المعذور والمضطر، فيمتد الوقت لهما إلى الغروب، قال في المبسوط: (والأعذار أربعة أقسام: السفر والمطر والمرض وأشغال يضر به تركها في باب الدين أو الدنيا، والضرورات خمسة، الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ والحائض إذا طهرت والمجنون إذا أفاق وكذلك المغمى عليه) والأولى تفسير الضرورة بما لا يتمكن معه من الصلاة في الوقت الأول، والعذر ما تضمن جلب نفع أو دفع ضرر، سواء تعلق بأمر الدين أو الدنيا، لأصالة عدم كون غير الوقت المزبور وقتا للمختار المقطوعة ببعض ما سمعته فضلا عن جميعه، ولصحيح ابن سنان (3) عن الصادق (عليه السلام) في حديث (لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة) ونحوه صحيحه الآخر (4) عنه