ركعتين، فإن لم يفعل وتشهد في أخراهن مرة واحدة أجزأه) وعن الاملاء (إن صلى بغير احصاء جاز) وهو المحكي عن مالك، وأما أبو حنيفة فقيل: إنه وافقنا في بعض أقواله على المنع عن الواحدة، لكن قال: الأفضل أربعا أربعا ليلا أو نهارا، وإلا فأصحابنا لم يعرف بينهم إلا ما ذكرنا، حتى أنه لشهرة ذلك بينهم ومعروفيته لم يحتاجوا في تنزيل اطلاق ما ورد من الأمر بالنافلة بل وإن كان بعدد مخصوص منها كأربع أو ثمان أو عشر أو غير ذلك على إرادة كل ركعتين بتسليم إلى دليل خاص بل لعل ترك التعرض له في أكثر النصوص خصوصا المتضمن منها للأمر بالأعداد المخصوصة أوضح قرينة على معروفية ذلك ومعلوميته واستغنائه عن التصريح، وأنه لو أريد خلافه لنص عليه ك (الوتر وصلاة الأعرابي) فإن الأول ليس بركعتين اجماعا عندنا محصلا ومنقولا ونصوصا (1) متواترة، إذ هو إما موصول بالشفع على أن يكون ثلاث ركعات بتسليمة كما هو مذهب أبي حنيفة وبعض، بل ربما مال إليه بعض المتأخرين من أصحابنا، لكن على جهة التخيير كما ستعرفه مفصلا، أو مفصول عنه على أن يكون ركعة واحدة كما هو المشهور بين الأصحاب نقلا في الذكرى وتحصيلا، بل فيها أنه أشهر الروايات، بل في المدارك وعن غيره أنه المعروف من مذهب الأصحاب بل عن المنتهى أنه مذهب علمائنا، قال فيه: (واثنتان للشفع يسلم فيهما ثم يوتر بواحدة ذهب إليه علماؤنا - إلى أن قال -: وعثمان وسعد وزيد بن ثابت وابن عباس وأبو عمر وابن زبير وأبو موسى وعائشة وسعيد بن المسيب وعطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور) وفي المحكي عن التذكرة (الوتر عندنا واحد لا يزاد عليها، وما يصلي قبلها ليس من الوتر) وحكى القول بذلك أيضا عن جماعة ممن سمعت، وكشف اللثام (إن الوتر عندنا واحدة) بل في المحكي عن الخلاف صريح الاجماع عليه، كما عن
(٥٥)