جواز تقديم صلاة الليل والوتر وتأخيرهما لذوي الأعذار، كصحيح سليمان بن خالد (1) وحسنة عبد الله بن سنان (2) ورواية عمر بن يزيد (3) ورواية أبي جرير القمي (4) ورواية الحلبي (5) وخبر يعقوب بن سالم (6) وغيرها من الأخبار التي قوبل فيها الوتر بصلاة الليل التي هي الثمان، أو وسطت بينها وبين ركعتي الفجر، فإن المعلوم بقرينة المقابلة أن المراد بها الثلاث دون الواحد، فهذه الأخبار وما في معناها وجملتها خمسون حديثا أو أكثر قد تضمنت اطلاق الوتر على الركعات الثلاث وتحديده بها، وقد علم منها ومن الروايات المتقدمة التي استعمل فيها الوتر في الركعة الواحدة وروده فيها بالمعنيين، واستفاضة النقل بهما، وإن كان استعماله في الثلاث أكثر وأغلب، وقد اجتمع الأمران في بعض الأخبار، كما أنه ورد استعمال الوتر في روايات العامة في الواحدة والثلاث والخمس والسبع (7) واستفادوا منها كون الوتر هي صلاة الليل المقطوعة على وتر في آخرها، وربما احتمله بعض أخبارنا أيضا، والأمر في ذلك سهل.
إنما الكلام في تعيين المعنى الحقيقي للوتر شرعا بحيث إذا أطلق يحمل عليه، وقد اختلف فيه أصحابنا وغيرهم بعد الاتفاق من الجميع على نقله عن معناه الأصلي ووضعه للصلاة، وعدم خروجه من صلاة الليل على أقوال، أحدها وهو ظاهر الأكثر من علمائنا أنه حقيقة في الركعة الواحدة التي هي آخر صلاة الليل، بل عن جملة من كتبهم تحديد الوتر بها وتحديدها به، بل قد سمعت فيما تقدم معقد صريح الاجماع وظاهره من الصدوق والشيخ والفاضل وغيرهم مما هو صريح أو كالصريح في أنه حقيقة عندهم