كان الأحوط فعلهما بعيد الفجر، وأحوط منه قبل الفجر، والله أعلم.
(ويجوز أن يقضى الفرائض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة) نصا واجماعا (وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات) لوجود المقتضي وارتفاع المانع (وتصلى النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة وكذا قضاؤها) بلا خلاف ولا اشكال، لاطلاق الأدلة وعمومها، أما إذا دخل فالأقوى في النظر جوازه أيضا وفاقا للشهيد والمحقق الثاني والكاشاني والخراساني وظاهر القاضي فيما حكي عنه والمدارك وربما مال إليه في كشف اللثام، بل لعله مذهب الكليني وغيره ممن روى أخبار الجواز، بل في الدروس أنه الأشهر، بل عن التذكرة نفي العلم بالخلاف عن عدم كراهية التنفل قبل العصر والصبح لمن لم يصلهما، ولعله من التطوع وقت الفريضة، بل قيل إنه قد يفهم ذلك من اجماع الخلاف هناك وشهرة المنتهى القريبة من الاجماع، وستسمعه إن شاء الله، للأصل واطلاق الأمر بها (1) وعمومات (2) قضاء الرواتب منها متى شاء التي اعترف في الرياض بتكثرها كثرة قريبة من التواتر، وأن فيها الصحاح وغيرها، ولاشعار التعريض (3) بين النفل والاتمام في صلاة الاحتياط، بل قد تتمحض للأول كما إذا ظهر التمام في أثنائها، ولكثير من النصوص المتفرقة في الأبواب وكتب الأدعية في خصوص بعض نوافل في أوقات الفرائض، مثل الصلوات الواردة (4) بين الظهرين خصوصا يوم الجمعة، وبين المغرب والعشاء مطلقا كالغفيلة (5) وغيرها مما عرفت،