الابطال وكراهته، بل ويقتضي عدم الاشكال أيضا فيما ذكره أخيرا من أنه لو علم قبل الشروع إلى آخره، إذ علمه بعد عدم شمول الأدلة له غير مؤثر قطعا، فالتحقيق بناء المسألة على شمول أدلة حرمة التطوع أو كراهته له وعدمه، فعلى الأول يتجه البطلان، وعلى الثاني فإن قلنا بحرمة الابطال اتجه الاتمام، وإلا فمخير بين الأمرين، ولعل الاتمام أولى له، لأن الكراهة فيه بمعنى أقلية الثواب، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فذلك يقتضي الاقتصار على خصوص ما تلبس فيه من الركعتين، وليس هو من المزاحمة وتحصيل وظيفة النافلة بشئ، فما في المدارك - بعد أن استضعف دليل عدم المزاحمة وذكر ذلك عن الشهيد واستحسنه ثم قال: وأحسن منه اتمام الأربع بالتلبس بشئ منها كما عن ابن إدريس، وأولى من الجميع الاتيان بالنافلة بعد المغرب متى أوقعها المكلف، وعدم اعتبار شئ من ذلك - كما ترى مبني على مختاره السابق الذي عرفت ما فيه، لكن الانصاف بعد ذلك كله أن القول بالمزاحمة وتحصيل الوظيفة بادراك الركعة لا يخلو من قوة، لعموم قوله (عليه السلام): (من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله) ولامتداد وقت فضيلة العشاء، بل لعل تأخيرها أرجح وأولى، ولشدة التأكيد في الأربع، وأنه لا تتركها ولو طلبتك الخيل، ولمشروعية المزاحمة في غيرها من النوافل، ولاشعار بعض النصوص التي يقف عليها المتتبع به زيادة على ما ذكره الخصم، ولغير ذلك، هذا كله مع مراعاة الوقت، أما لو اعتمد على استصحاب بقاء الشفق وصلى فلا اشكال في الجواز، ضرورة عدم اشتراط المشروعية بالعلم ببقاء الوقت الذي لا يقوم الاستصحاب مقامه كما هو واضح، والله أعلم.
(والركعتان) المسماتان بالوتيرة اللتان ذكرنا أنهما يصليان (من جلوس) حتما أو استحبابا يفعلان (بعد) صلاة (العشاء) حتى لو فعلت في آخر وقتها (و) من هنا قال المصنف كغيره، بل لعله لا خلاف فيه بل في ظاهر المعتبر وصريح بعض شروح