في كتاب علي واجب، وهو وتر الليل والمغرب ووتر النهار) لكنه محمول على التقية أو التأكيد أو بالنسبة للنبي (صلى الله عليه وآله)، كما في خبر الساباطي (1) قال:
(كنا جلوسا عند الصادق (عليه السلام) بمنى فقال له رجل: ما تقول في النوافل؟
فقال: فريضة، قال: ففزعنا وفزع الرجل، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إنما أعني صلاة الليل على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إن الله يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك) أو غير ذلك، وعن حماد بن زيد قلت لأبي حنيفة: (كم الصلوات؟
فقال: خمس، فقلت: فالوتر فقال: فرض، قلت لا أدري، تغلط في الجملة والتفصيل) لكن الانصاف كما عن المنتهى أن هذه السخرية غير لائقة بأبي حنيفة، نعم قيل بناء عليه ينبغي أن لا تكون وسطى في الصلوات، لأن اليومية حينئذ تكون ستة، مع أنه يمكن أن يعتبر الوسط بحيث لا ينافي أنها ستة. ثم من المعلوم أن المراد المفروض بالأصل في الجملة، وإلا فقد يتفق الندب له عارضا كالعيدين، أو الحرمة كالجمعة على قول، والتخيير على آخر، أو يكون بعض أفراده مندوبا كإعادة الفريضة، خصوصا الكسوف، والصلاة على من لم يبلغ الست، ونحو ذلك.
(و) أما تفصيل هذه الفرائض ف (صلاة اليوم والليلة خمس) الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وقد كانت في الأصل خمسين، إلا أنه (صلى الله عليه وآله) طلب من ربه التخفيف عن أمته حتى أنهاها إلى الخمس كما دل عليه بعض الأخبار (2) ولم يخففها إما لحيائه بعد من المراجعة لربه، أو لأنه أراد بلوغ الخمسين أيضا باعتبار أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ولا خلاف في وجوبها فيهما، بل هي من ضروريات الدين المستغنية عن الاستدلال بالكتاب المبين، وإجماع المسلمين، والمتواتر من سنة