سوري إليه، وخبر ابن مهزيار (1) قال: (كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي جعلت فداك قد اختلف موالوك في صلاة الفجر، فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء، ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه، فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحده لي، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبين معه حتى يحمر ويصبح؟
وكيف أصنع مع الغيم؟ وما حد ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إن شاء الله، وكتب بخطه وقرأته الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض، وليس هو الأبيض صعدا، فلا تصل في سفر وحضر حتى تبينه، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال (2): (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم، وكذلك هو الذي توجب به الصلاة) وعلى هذا يحمل صحيح زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي ركعتي الفجر وهو الصبح إذا اعترض وأضاء حسنا) وما حكاه في المكاتبة المزبورة من صلاة بعض الشيعة الصبح في الفجر الأول، بل ظاهر السائل أن الجواز مفروغ عنه، وأن سؤاله عن الأفضلية لا يعد خلافا في المسألة، ولذا لم يحكه أحد من أصحابنا هنا، ولعله (عليه السلام) أمر بعضهم به للتقية أو غير ذلك أو كان يفعله لها وإن لم يأمره به أحد من أئمة (عليهم السلام) والله أعلم.
(ويعلم الزوال) الذي قد أنيطت الصلاة به المعبر عنه في الكتاب العزيز (ب) الدلوك بأمور، أشهرها فتوى ورواية (زيادة الظل) الحاصل للشاخص (بعد