ولا يرد عليه أنه يتجه على ذلك تعين الأربع للعصر لو فرض عدم إدراك الزائد عليها من آخر الوقت حتى أنه التزم به في الروض على ما قيل، لكن عن الموجز الحاوي وكشف الالتباس أنه يصلي الظهر إلى ثلاث ويخص العصر بالباقي، وكذا المغرب والعشاء، لأنه يمكن أولا دعوى خروج ذلك عما نحن فيه بأدلة الاختصاص، فيتجه حينئذ ما في الروض تنزيلا للأربع صلوات منزلة الركعات الأربع، ولأن فعل المجموع مقدار أدائها الذي اختصت به في خبر داود بن فرقد (1). وثانيا أنه قد يمنع الاختصاص المزبور لمعلومية ترجيح امتثال خطاب الأصل على خطاب المقدمة، وامكان تنزيل أدلة الاختصاص على إرادة ذلك بالنسبة إلى الفعل ومقدمات الصحة لا مقدمات اليقين، فيتجه حينئذ ما في الموجز من فعل الظهر إلى ثلاث، واختصاصه حينئذ بالمقدمة لسبقه، ولذا وسابقه احتمل الوجهين في كشف اللثام، قال: وكذا إن بقي مقدار سبع أو أقل فهل يصلي الظهر أربعا أو ثلاثا مثلا، ولا بأس به، فتأمل جيدا.
وكذا لا يرد عليه أن مقتضاه لو لزمه الاحتياط بالقصر والاتمام وجوب صلاة الظهر أولا مقصورة وتامة ثم يصلي العصر كذلك، إذ لا بأس بالالتزام به، مع أنه قيل يمكن الفرق بين المسألتين بأنها هنا يجوز له أن يصليهما تامتين، نعم ليس له أن يصلي العصر مقصورة قبل إن يصلي الظهر مقصورة وإن كان قد صلى الظهر تامة، وإن كان هو كما ترى، فالتزامه في الجميع حينئذ هو الوجه، ونحوه لو لزمه الاحتياط بالجمع بين الجمعة والظهر في يوم الجمعة، فإنه لا يصلي العصر قبل إن يصلي الظهر والجمعة، وكذا غيره من موارد الاحتياط.
لكن مع ذلك كله قد يقال إن الظهر والعصر مترتبان فعلا لا أمرا، وإلا