رجاء لحصول العلم له أو الظن، وإن كان هو قد قرب المنع بعد ذلك، وهو الوجه في الرجاء فضلا عن عدم الرجاء، لما فيه من ترك اليقين إلى المحتمل، مضافا إلى اطلاق أدلة الوجوب من النص وغيره، لكن قد يظهر من التذكرة الاجماع على جواز التأخير للرجاء، قال: فإن كان يرجو حصول الظن بانكشاف الغيم مثلا احتمل وجوب التأخير إلى آخر الوقت ثم يتخير، وجواز التقديم فيصلي إلى أربع جهات كل فريضة، ذهب إليه علماؤنا، اللهم إلا أن يريد جواز التقديم على مقدار الأربع مثلا، فيكون الاحتمال الأول التحير بالحاء المهملة، أو يريد الوجوب من الجواز، أو غير ذلك.
وكيف كان فالتحقيق ما عرفت، لكن ينبغي أن يعلم أنه يمكن خروج الثلاث عن هذا البحث أصلا بناء على ما عرفت من امكان حصول اليقين بها بالصلاة على هيئة الشكل المثلث، وعلى كل حال هو مخير في الجهات مع فرض تساويها في احتمال القبلة، أما لو فرض حصول الظن له مرددا بين جهتين مثلا فالمتجه اختيارهما وإسقاط المحتملة، خصوصا لو قلنا أن مثله من الاجتهاد، فإنه لا يلتفت إلى المحتملة حينئذ مع السعة فضلا عن الضيق، وإن كان هو لا يخلو من نظر، لظهور أدلة الاجتهاد في المظنون بالخصوص، والله أعلم بحقيقة الحال.
(و) كيف كان ف (المسافر) شرعا أو عرفا (يجب عليه استقبال القبلة) في كل ما وجب فيه ذلك اجماعا بقسميه إن لم يكن ضرورة، لعموم الأدلة وإطلاقها، وخصوص بعضها، إذ السفر من حيث كونه سفرا لا يسقط ذلك كما لا يسقط سائر ما وجب في الصلاة شرطا أو جزء إلا ما دل عليه الدليل من القصر ونحوه (و) حينئذ ف (لا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة إلا عند الضرورة) إذا كان ذلك مفوتا لبعض ما يعتبر فيها من الاستقبال والطمأنينة والقيام والركوع والسجود إجماعا بقسميه، بل من المسلمين فضلا عن المؤمنين، وقال الصادق (عليه السلام) في