والعصر فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس) ومنها خبره الآخر (1) عن الصادق (عليه السلام) (إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه) ومنها خبر داود الصرمي (2) قال: (كنت عند أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث، فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل إن يصلي المغرب، ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى) ومنها خبرا عمر بن يزيد (3) قال في أحدهما: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أكون مع هؤلاء وانصرف من عندهم عند المغرب، فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاة فإن أنا نزلت أصلي معهم لم أتمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة، فقال: ائت منزلك وانزع ثيابك، وإن أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل، فإنك في وقت إلى ربع الليل) ومنها صحيح زرارة (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
(وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) ومنها ما دل (5) على جواز تأخير الصائم الصلاة في الصورتين المشهورتين، ومنها الموثق أيضا (6) عن الصادق (عليه السلام) (لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس،